مفهوم الزواج
الزواح مرادف النكاح، وهو لغة : من زوج الأشياء زواجا و تزويجا، أي قرن بعضها ببعص، ومنه قوله تعالى : ( كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍۢ ) سورة الدخان الاية 51. أي قرناهم بهن، و الزوج كل واحد معه آخر من جنسه، يقال : الرجل زوج المرأة، وهي زوجه، و الجمع أزواج.
لقد خلق الله تعالى في الإنسان غرائز و طبائع، منها الألفة و الائتلاف، وخاصة بين الرجل و المرأة، جسديا و نفسيا، لذلك وضع الله سبحانه وتعالى نظاماً تشريعياً لتحقيق هذا الائتلاف يسمى النكاح، أي الزواج.
و من الملاحظ انتشار ظاهرة العزوف عن الزواج، لأسباب متعددة فكرية و اجتماعية و اقتصادية، أدى هذا إلى انتشار العنوسة في مجتمعاتنا في ظل البعد عن مقاصد الشرع الاسرية.
إقرأ أيضا :
مقدمات الزواج
شرع الإسلام مقدمات الزواج تسبق العقد، و الغرض منه أن يتم الإقدام عليه بروية، و على بصيرة، بعيدا عن الانفعال العاطفي، أو الارتجال غير الواعي، و ذلك قصد إقامة علاقة زوجية على أسس وطيدة تكفل لها الدوام و الاستقرار، و تتمثل هذه المقدمات في ما يلي :
اختيار الزوج
- قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الإكفاء في الدين.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، كتاب النكاح، باب ما جاءكم من ترضون دينه فزوجوه.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ) أخرجه الإمام أحمد في كتاب النكاح، باب في استخباب النظر إلى المخطوبة، الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني :16/153.
الخطبة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب : لا ينكح الأب و غيره، البكر و الثيب إلا برضاها.